تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
222
القضاء والشهادات
« مسألة 76 » : إذا ادّعى أحدٌ رقيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّية . نعم لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدّعى عليه ، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة ( 1 ) .